المرداوي
322
الإنصاف
قال في المحرر ومن اشتريت بشرط الخيار فهل يجزئ استبراؤها إذا قلنا بنقل الملك على وجهين وأطلقهما في النظم . وقدم في الرعاية الصغرى عدم الإجزاء مطلقا . قوله ( وإن باع أمته ثم عادت إليه بفسخ أو غيره كالإقالة والرجوع في الهبة بعد القبض وجب استبراؤها وإن كان قبله فعلى روايتين ) . وأطلقهما في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والمغني والكافي والهادي والشرح . إحداهما يجب استبراؤها وهو المذهب اختاره الشريف وأبو الخطاب والشيرازي وغيرهم . قال في البلغة وجب استبراؤها على الأصح وصححه الناظم . وقدمه في المحرر والرعايتين والحاوي الصغير والفروع وغيرهم . والرواية الثانية لا يجب استبراؤها اختاره بن عبدوس في تذكرته . تنبيه محل الخلاف في الفسخ حيث قلنا بانتقال الملك إلى المشتري . أما إن قلنا بعدم انتقاله عن البائع ثم عاد إليه بفسخ كخيار الشرط والمجلس لم يجب استبراؤه قولا واحدا . قوله ( وإن اشترى أمة مزوجة فطلقها الزوج قبل الدخول لزم استبراؤها بلا نزاع أعلمه ونص عليه ) . وإن كان بعده لم يجب في أحد الوجهين . اكتفاء بالعدة وهو المذهب . صححه في المغني والشرح والتصحيح وغيرهم . وهو ظاهر كلامه في الوجيز .